للضمان ، لعموم الخبر (١).
وكون المباشر أقوى لا أفهم معناه ، وأنّ القوّة في ما ذا ، حتّى يظهر التفضيل! وأنّ مجرّد المفضوليّة كيف صار سببا لعدم الضمان مطلقا! مع أنّهم في الأيدي يحكمون بضمان الكلّ وإن كان أقوى ، بل يكون مغرورا من أخّر أو ناسيا أو جاهلا ، بل ربّما يكون ترتّب يده عليه واجبا عنده بحسب الشرع! ومع ذلك لا تأمّل في ضمان الكلّ ، غاية ما في الباب أنّ المغرور يرجع على الغارّ بما اغترم ، وأنّ قرار الضمان على من تلف في يده ولم يكن مغرورا ، فتأمّل!
قوله : وقد استشكل في « التذكرة » ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا (٢) ، ومنه يظهر أنّ الضمان في المنع عن القعود على الفراش والبساط .. إلى آخره (٣).
لا تأمّل بحسب الدليل الشرعي ، والقاعدة الثابتة في الضمان في جميع ما ذكر ، ولا نفهم أصلا مدخليّة لما ذكر من أنّه يمكنه حفظ نفسه وعدم الإباق في عدم الضمان مع صدق الإضرار اللغوي والعرفي والعقلي بلا تأمّل ، وكذا الإتلاف عرفا ، فتأمّل جدّا!
قوله : فيكون الضمان الموجب مسندا إلى المباشر ، وهو ظاهر ، كأنّه مجمع عليه ، إلّا أن يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويّا ، مثل أن يكون المباشر مكرها ، وحينئذ كأنّ المباشر ليس بمباشر ، إذ لا قدرة له على عدم المباشرة فصار السبب فقط .. إلى آخره (٤).
إن أراد مجرّد الإسناد ، فهو ظاهر ، إلّا أنّ انحصار الضمان ليس مقتضى ذلك ،
__________________
(١) أي : خبر « لا ضرر ولا ضرار » الآنف الذكر.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٧٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٠.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠١.