وإن أراد انحصار الإسناد إليه حقيقة ، فهو كذلك ، وإن كان المباشر ضعيفا والسبب قويّا.
ومع ذلك ، انحصار الضمان فيمن هو المباشر حقيقة من أين ، مع صدق الإضرار من غيره أيضا؟ سيّما وأن يصدق المباشر على مثل العبد الآبق الكبير دون الصغير القادر على الإباق ، وخصوصا أن لا يكون على مزيل القيد ضمان أصلا ، خصوصا أنّه يعلم أنّ هذا القيد إنّما هو من خوف إباقه ، وسيّما مع علمه بأنّه بمجرّد الفكّ يأبق وينهزم ، وخصوصا مع علمه بأنّه لا يكاد يتمكّن المولى من أخذه ـ بأن لحق بدار الشرك أو غير ذلك ـ أو أنّه يتمكّن بعد خسارة وتعب ، فتأمّل جدّا!
قوله : [ إذ الغصب يتحقّق بالقبض ] ، وليس هو منحصرا في النقل ، وإلّا لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما ، الّذي يحتاج إلى القبض .. إلى آخره (١).
بل لا نسلّم أنّ الغصب في المنقول منحصر في النقل ، بل لا نسلّم توقّفه على القبض وتحقّقه به ، إذ بمجرّد إثبات اليد على وجه يمنع المالك غصب ، إذ [ أنّه ] أخذ لغة وعرفا ، فيشمله « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » (٢) وعموم لفظ الغصب ، إذ صادق لغة وعرفا أنّه غصبه ، بل ربّما كان بأقلّ من ذلك يصدق الغصب ، وكونه في يده وتحت تسلّطه والظلم والاعتداء عرفا ، فتأمّل!
قوله : [ بخلاف ] أن يمكّنه من النصف ، ولا يزاحمه ، ولا يسلّط عليه ممتازا ، إذ لا دليل بقول (٣) : في كلّ ما يتحقّق غصبيّته يكون ضامنا له .. إلى آخره (٤).
إن كان التمكّن من التصرّف بعنوان المشاع ، فلا شكّ في صدق كون المجموع
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣.
(٢) عوالي اللآلي : ١ ـ ٣٨٩ الحديث ٢٢.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( ولا يسلّط عليه ممتازا أو لا ، إذ لا دليل ، بل نقول .. ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣.