في يد الغاصب ، لأنّه تحت تسلّطه ويده ، إذ يده على كلّ جزء جزء وذرّة ذرّة ثابتة مستحكمة ، غاية الأمر أنّ يد المالك أيضا كذلك ، فعموم « على اليد » وغيره ممّا أشرنا يشمله ، سيّما بملاحظة ما يظهر من أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال.
قوله : لا يضمن إلّا ذلك إذا (١) قصد جزءا من بيت وتصرّف فيه فقط مستوليا على ذلك الحدّ والمتصرّف منه لا غير .. إلى آخره (٢).
فيه أيضا إشكال ، لأنّ الغاصب مشى على أجزاء الأرض ، وتصرّف فيما مشى بمشيه ، فيصدق أنّه تصرّف بغير إذن المالك ، و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٣) ، فإذا كان بغير إذن المالك ولا إذن الشرع يكون غصبا (٤) ، وتحت التسلّط وتحت استيلائه ، فيكون غصبا ، فتأمّل.
بل سيذكر أنّ مجرّد التصرّف بغير إذن المالك والشرع يكفي في الضمان وكونه غصبا ، وهو الظاهر في مباحث الكتاب.
قوله : وأيضا تحقّق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر ، إذ [ هو ] ما باشره ، فلا يصدق أخذ مال الغير ولا إثبات اليد .. إلى آخره (٥).
لا شكّ في صدق الغصب عرفا إذا كان بغير إذن المالك وقصد الاستيلاء عليه ، ولا حاجة في ذلك إلى أخذ وإثبات يد ، ولا تأمّل في أنّ صلاته فاسدة ، لأنّها تصرّف في الخيمة ، والتصرّف بغير إذن المالك حرام بلا شكّ ، والتصرّف في
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( لا يضمن إلّا ذلك ، إلّا إذا ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣.
(٣) عوالي اللآلي : ٢ ـ ١١٣ الحديث ٣٠٩.
(٤) كذا في كافّة النسخ ، والظاهر زيادة ( يكون غصبا ).
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٨.