كلّ شيء على حسب ما هو المقصود منه والمصنوع لأجله ، بل الظاهر أنّه أعمّ من ذلك بحيث يصدق عرفا أنّه متصرّف فيه ، بل كلّ ما فعل به أو فيه بغير إذن المالك حرام ، والحرمة منشأ لبطلان الصلاة.
قوله : إذ المالك أيضا متصرّف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مرّ مثله في الداخل على ساكن الدار الّذي يضمحلّ بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمّل (١).
قد مرّ أنّ تصرّف المالك غير مناف لتحقّق الغصب ، والقبض بغير إذن المالك أو التصرّف بغير إذنه ، ومرّ من الشارح أنّ هذا القدر يكفي للضمان (٢) ، فتأمّل!
قوله : والظاهر أنّه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف كما في الدار ، فتأمّل .. إلى آخره (٣).
بل الظاهر احتمال الكلّ إن كان مشاعا ، والقدر الّذي مشى عليه أو تصرّف فيه بأيّ نحو كان ، أو تسلّط عليه بأيّ نحو كان ، إن كان مفروضا ، فتأمّل!
قوله : [ فكأنّه لم يلدغه الحيّة ] هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر أقوى ، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه ، وعروض أمثال هذه الأمور ، فغير بعيد .. إلى آخره (٤).
ما ذكره وارد في الكبير أيضا ، ومجرّد القدرة على الدفع لا ينفع ، إذ ربّما يلدغ غفلة ويقع عليه الحائط غفلة ، أو لا يمكنه الفرار ، مع أنّ الصغير أيضا ربّما كان قادرا على الدفع ، إلّا أن يقيّده بغير القادر وغير المميّز أصلا.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٣ ـ ٥٠٤.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١١ ـ ٥١٢.