الطعام له ولعياله ودوابّه يقوتون ولم يف أمواله فتديّن ديونا عظيمة زائدة على ما أنفقه من أمواله وتلف دوابّه بعد ذلك ، ولو لم يغصب الغاصب طعامه ، لكان يتعيّش هو وعياله ودوابّه ولم يمت أحد منها من الجوع ، وكان يزيد ذلك الطعام عن الأكل ، فكان يبيع الزائد بآلاف تومان ، ويصير ذا أموال عظيمة فوق أمواله السابقة ، والحال أنّه صار ذا ديون عظيمة بعد تلف أمواله ودوابّه ، وأيّ ضرر أعظم من هذا ، وأيّ فساد أشدّ منه؟! اللهم ، إلّا أن يثبت إجماع ، لكن نراهم لا يتمسّكون بالإجماع ، بل يتمسّكون بما ذكره الشارح رحمهالله ، وقد عرفت ما فيه ، فلو كان إجماع لكان الحجّة هو ، لا ما ذكروه ، وكان اللازم ذكر ذلك الإجماع.
نعم ، نقلوا الاتّفاق على عدم الضمان كما سيشير إليه الشارح رحمهالله (١) ، وكون ذلك إجماعا بالمعنى المصطلح عليه غير ظاهر ، ولذا لم يتمسّك الناقل ، ولا غيره في مقام إثبات عدم الضمان بحيث يعلم أنّه مستندهم ، وأشرنا إلى حال القدماء ، فلاحظ كتبهم وكلامهم.
فلذلك يكون ذلك الإجماع ظنّيا ، لكونه منقولا بخبر الواحد ـ على تقدير كونه إجماعا ـ وهذا القدر يكون كافيا في تخصيص « لا ضرر ولا ضرار » ، ومصحّحا لما أشرنا من الضرر والفساد العظيم ، يحتاج إلى التأمّل.
ومع ذلك أقول : أنا لا أفهم ، وهم أعرف ، والله العالم بأحكامه!
قوله : [ فإنّ ذراعا منه قد يسوى عثمانيّا ] والآخر شاهيّات (٢).
بل ربّما لا يكون له القيمة أصلا ، كما لا يخفى.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٢.