قوله : وبالجملة ، التفاوت معلوم ، وإن أريد التساوي في الجملة ، وهو (١) في القيمي أيضا موجود مثل الثوب والأرض ونحوهما (٢) ، وإن أريد مقدارا خاصّا فهو حوالة إلى المجهول .. إلى آخره (٣).
لعلّ المراد : التفاوت المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف ، أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثليّا ، وغير المتساوي
كذلك غير مثلي ، فتأمّل.
وأيضا ، المثلي ما تعارف تحقّق المثل له ، بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي والصنفي وهو أقرب إليه من كلّ جنس ، وإن كان مثل الدرهم والدينار ، فتأمّل.
فالغاصب والمتلف عليهما أن يردّا نفس ما أخذاه أو تلف عندهما ، بإتلافهما أو بغير إتلافهما ، إذا وجد ، وإن لم يوجد فما هو أقرب إليه كأنّه هو ، ففي المثلي مثله ، وأمّا القيمي فلمّا لم يتحقّق هذا المعنى ولم يمكن اكتفي بما تعارف أخذه عوضا عن شيء ، فتأمّل! ففي القيمي إذا قيل عليه أن يردّ عوضه الّذي هو أقرب إليه ، يتبادر الدرهم والدينار والقيمة ، لتعارف كونهما عوضا ، لعدم تيسّر ما هو أقرب ، بخلاف المثلي ، فالمثلي خرج على قانون الأصل.
أمّا القيمي ، فلمّا تعذّر أو تعسّر الأقرب عادة اكتفي فيه بما هو العوض عادة ، فإذا قيل : عليك أن تردّه على صاحبه ، ونعلم عدمه وعدم ما يكون الأقرب الّذي كأنّه هو ، بل ومطلق الأقرب الّذي يكون مثله قدرا ويوازنه بحيث لا يزيد ولا ينقص اكتفي بالقيمة ، وهو العوض الموازي المساوي ، ويتبادر ذلك
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( فهو ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( مثل الأرض ونحوها ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٣.