الفقهاء يعيّن البناء على التقيّة (١) ، ولعلّه من جهة التقيّة أظهروا الكراهة وسامحوا في التعبير.
قوله : [ وربّما حمل على الندرة ] ، وليس وجه حمله ظاهر (٢).
فيه ، ظهور كون مذهب الشيعة تحريم الأكل إن الكلب (٣).
قوله : وقد دلّت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحلّ أكل الكلب .. إلى آخره (٤).
أقول : السيّد رحمهالله قال : ( ممّا انفرد به الإماميّة أنّ الكلب إذا أكل نادرا حلّ صيده وجاز أكله ، وإن كثر أكله وتكرّر فإنّه لا يؤكل منه ، وخالفهم باقي الفقهاء ، فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد : لا يؤكل منه ويؤكل من البازي ، وقال مالك والليث والأوزاعي : يؤكل منه وإن أكل الكلب ، وقال الشافعي : يؤكل (٥) منه ولا يمكن أكل البازي ) (٦). انتهى.
ومثل السيّد ادّعى الشيخ الخلاف (٧) ، والشيخ مقداد وغيره ادّعى إجماع الشيعة على الحرمة إن أكل (٨).
__________________
(١) لاحظ! تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٨ ذيل الحديث ١١٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٣ ، وفيه : ( ظاهرا ).
(٣) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : ( تحريم الأكل إن أكل الكلب ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الباب ٢ من أبواب الصيد.
(٥) كذا في د ، ه ـ والكلمة ساقطة في ألف ، ب ، ج ، وفي المصدر : ( لا يؤكل ) ، والظاهر أنّ ما في المصدر هو الصواب. لاحظ! الامّ ٢ ـ ٢٢٦.
(٦) الانتصار : ١٨٥ ، مع اختلاف في الألفاظ.
(٧) الخلاف : ٣ ـ ٢٤٤.
(٨) مختلف الشيعة : ٢ ـ ٦٨٩ ، التنقيح الرائع : ٤ ـ ٧.