والظاهر أنّ مرادهم غير النادر ، ولهذا قال في « الدروس » ما قال (١).
وغير خفيّ أنّ المتداول المشهور في زمان الصادق عليهالسلام مذهب مالك وشركائه ، ولعلّ قولهم بعدم ضرر النادر لأنّه كالمعدوم (٢) ، وأنّه لا يكاد يتحقّق صيد خال عنه ، وأنّ المتبادر من قوله تعالى ( أَمْسَكْنَ ) (٣) هو هذا ، وكذلك الأخبار (٤) ، فتأمّل! ومن هذا جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما دلّ على الحلّية مع الأكل على النادر (٥) ، حتّى لا يخالف طريقة الشيعة أيضا.
قوله : وهذه صحيحة وصريحة في عدم اشتراط الأكل مطلقا ، وأنّه مذهب العامّة .. إلى آخره (٦).
فيه تأمّل ، إذ ربّما يفعلون تقيّة ، وفي المقام شواهد ذكرناها في « حاشيتنا على المفاتيح ».
والحاصل ، أنّ القائل بعدم الحلّية إنّما قال من جهة القواعد الّتي أئمّتنا عليهمالسلام أمروا بمراعاتها ـ مثل قولهم عليهمالسلام : « لا تنقضوا اليقين إلّا باليقين » (٧) ـ والعمل بظاهر القرآن ، فإنّ قوله تعالى ( أَمْسَكْنَ ) ليس لغوا بحتا وجوده كعدمه ، وفي
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٣٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٣.
(٢) في ألف : ( كالعدم ).
(٣) المائدة ٥ : ٤.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الباب ٢ من أبواب الصيد.
(٥) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٢٨ ذيل الحديث ١١١.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٥ ، وفيه إشارة إلى رواية حكم بن حكيم : الكافي : ٦ ـ ٢٠٣ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣٣ الحديث ٢٩٦٧١.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.