صحيحة الشحّام ، ولا معارضة بينها وبينهما (١) ـ كما ستعرف ـ وأيضا العمومات الدالّة على الذبح تعيّن ما ذكر ، لأنّ المتعارف في الذبح هو القطع ، والإطلاق منصرف إلى المتعارف.
قوله : قال في « القاموس » : ( فرى يفري شقّه فاسدا أو صالحا. تفرى : انشقّ ) (٢) ، فلا يفهم منه القطع [ بالكليّة ] ـ كما هو المدّعى والمشهور ـ وهو ظاهر ، وكأنّه إلى ذلك أشار في « الشرائع » بقوله : ( المشهور ) (٣) ، فتأمّل (٤).
يمكن أن يقال : مجرّد الشقّ لا يكفي ، وفاقا من الكلّ ، ولأنّ لفظ الشقّ ينصرف إلى المتعارف الشائع وولي الكامل (٥) ، فتأمّل. وكذا الكلام في خروج الدم.
قوله : ويمكن أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنّه مات به بخروج الدم ونحوه .. إلى آخره (٦).
لا يخفى أنّ صحيحتي عبد الرحمن ـ مع انجبارها بالشهرة ـ موافقة للعمومات الدالّة على الذبح ، فإنّ المتعارف تحقّق الذبح بفري الأوداج وقطعها ، ولا يكتفى بقطع خصوص الحلقوم ، بل العمدة في الذبح قطع الودجين ، وخروج الروح بطريق الذبح منحصر في قطعهما على أيّ حال ، وأنّه لو لم يقطعا لا يتحقّق الموت ـ عادة ـ إلّا بعد مدّة مديدة ، على قياس ما إذا وقع جرح تحت الحلقوم أو
__________________
(١) أي : لا معارضة بين صحيحة الشحّام وروايتي عبد الرحمن المتقدّمتين.
(٢) القاموس المحيط : ٤ ـ ٣٧٦ ، مع اختلاف يسير.
(٣) شرائع الإسلام : ٣ ـ ٢٠٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٦.
(٥) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ المراد : التتابع الكامل ، لأنّ معنى والى : تابع. لاحظ : لسان العرب : ١٥ ـ ٤١٢ ، الصحاح ٦ ـ ٢٥٣٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٦.