( واشترط في « المبسوط » (١) و « الخلاف » (٢) قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع ، فلو بقي من أحد الأعضاء ولو بمقدار شعرة لم تحلّ الذبيحة ) (٣). انتهى.
قوله : وروايتا عبد الرحمن (٤) ليستا بحجّتين ، إذ قد يكون المراد من الأوداج : الودجين فقط ، وإن سلّم أنّه قد يطلق على كلّ واحد [ ودج ] ، فمجموع الأربعة أوداج ، وأنّه ورد ذلك في اللغة ، إلّا أنّها ليست بصريحة في ذلك .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ الروايتين مع صحّة سند إحداهما واعتبار سند الأخرى منجبرتان بالشهرة ، وكون المراد من الأوداج الودجين ـ مع كونه خلاف الظاهر ـ خلاف ما يظهر من صحيحة الشحّام (٦) من اعتبار قطع الحلقوم أيضا ، مع أنّ القول منحصر في : قطع الأوداج الأربعة ، والاكتفاء بقطع الحلقوم. وحيث يظهر ضعف الثاني ـ كما ستعرف ـ ينحصر في الأوّل ، لعدم قول آخر.
مع أنّ دلالة الأخبار لا يجب أن تكون صريحة ، بل الظهور يكفي ـ سيّما مع ما عرفت ـ وخصوصا بملاحظة كون التذكية شرطا في الحلّية ، والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط.
ولعلّ المتبادر من شقّ الأوداج ـ على الإطلاق ـ قطعها ، ويشهد على ذلك
__________________
(١) المبسوط : ٦ ـ ٢٥٩.
(٢) الخلاف : ٣ ـ ٢٤٨ المسألة ٢١ والمسألة ٢٤.
(٣) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : غير مطبوع.
(٤) مرّت الإشارة إليهما آنفا.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٦.
(٦) الكافي : ٦ ـ ٢٢٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٩ الحديث ٢٩٨٥٢.