الشراء من القصّاب (١) ، فقال : أيّ شيء تسألني (٢) أن أقول؟! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم (٣) ولحم الخنزير؟! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، فقال (٤) : إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض » (٥) ، فإنّ [ في ] هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي ، فضلا عن جواب المعصوم عليهالسلام.
وممّا يدلّ على ما دلّ ، ما ورد في الأخبار الّتي لا تحصى من أنّهم كفّار ، ونصّاب ، فإن كان الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو ، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعيّن ، وهو المشاركة في جميع الأحكام إلّا ما أخرجه الدليل ، سيّما مع ظهور ذلك من الأخبار كما عرفت ، فتأمّل!
قوله : وأمّا تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميّز [ فلعدم الشرط ] .. إلى آخره (٦).
لا ظهور لما ذكره ، إذ المتبادر من الأدلّة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إيّاه في حكم المذبوح.
قوله : وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمتين : « إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك » (٧) ، وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحلّ بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ، كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجّة (٨).
قال ابن المفلح رحمهالله في شرحه على « الشرائع » :
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( النصّاب ).
(٢) في النسخ : ( سألني ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( مثل الدم والميتة ).
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( ثمّ قال ).
(٥) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧١ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٧ الحديث ٣٠٠١٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩١ ـ ٩٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٨ الحديث ٢٩٨٥٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٥ ـ ٩٦.