أو عدم وجود إماميّ المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان في ذلك الزمان ، ولذا لم يعتبر في ذلك الزمان الإيمان في موضع ثبت اعتباره ، مثل الشهادة وأمثالها ، فتأمّل جدّا!
قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « سألته عن ذبيحة المرجئي والحروري ، قال : كلّ وقرّ واستقرّ حتّى يكون ما يكون » ، لعلّ فيها إشارة إلى التقيّة ، فتأمّل .. إلى آخره (١).
هذه الصحيحة ، لتضمّنها حلّية ذبيحة الحروري ـ الّذي هو من النواصب ـ تكون شاذّة ، لم يقل أحد بها ، فيجب طرحها أو تأويلها ، والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، كما ينادي به قول : « قرّ واستقرّ » ، فإنّه صريح في أنّها معيوبة ممنوعة ، إذ لا يقال في الحلال : قرّ واستقرّ ، لعدم عيب فيه ، سيّما وأن يقول : « حتّى يكون ما يكون » (٢) ، فإنّه صريح في أنّ عدم المنع عارضي من جهة التقيّة ، أو لزوم العسر في الاحتراز بعدم تيسّر ذبيحة المؤمن أصلا أو غالبا.
ومن هذا قال لزكريّا بن آدم : « أنهاك .. إلى آخره » (٣) ، لأنّ أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلا حتّى يتحقّق لهم التقيّة أو عسر رفع اليد عن الأكل ، لأنّ ذبيحتهم كلّها كانت من الشيعة.
ويدلّ على ما ذكرنا ـ أيضا ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٣ ، والرواية : تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٢ الحديث ٣٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٨ الحديث ٣٠٠٢٠.
(٢) في النسخ : ( عمل يكون ما يكون ) ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب.
(٣) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧٠ الحديث ٢٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٧ الحديث ٣٠٠١٧.