ومن جملة ما هو حجّة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أنّ الوجه هو التقيّة ، مع أنّ هو الوجوه (١) واضح من الخارج قطعا ، ودلّ عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة ، فأيّ خفاء فيما ذكر؟!
قوله : ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدّم ، وحمل الضرورة على المشقّة في الجملة ، لا مثل حلّ الميتة (٢) ، فتأمّل .. إلى آخره (٣).
لا يضرّ ذلك للقول بالتقيّة ، لأنّ العامّة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط (٤) ، إلّا أنّ الآية (٥) لمّا دلّت على اشتراط التسمية ـ بحيث لا يمكن ردّ دلالتها ـ فلم يكن للأئمّة عليهمالسلام مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنّهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك ـ تقريبا للحقّ مهما أمكن ـ لم يكن له مانع ، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم عليهمالسلام.
مع أنّ المعنى التقيّة في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم.
قوله : فصحيح ابن أبي عقيل (٦) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [ و ] صام وصلّى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » .. إلى آخره (٧).
يمكن أن يكون في زمان أمير المؤمنين عليهالسلام كان الأمر كذلك من جهة التقيّة ،
__________________
(١) كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( مع أنّه هذا وجه .. ).
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( لا مثل حال حلّ الميتة ).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨١.
(٤) لاحظ! المجموع شرح المهذب : ٩ ـ ٧٨.
(٥) الأنعام ٦ : ١٢١.
(٦) كذا ، وفي المصادر : ( ابن عقيل ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٧١ الحديث ٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٦٦ الحديث ٣٠٠١٣.