شرط للطهارة والحلّية ، وأنّ مع الجهل بالتذكية لا يصير طاهرا حلالا باعتبار أصالة طهارة الأشياء وأصالة إباحتها ـ كما توهّم من توهّم (١) ـ وأنّ الشرط إذا كان مشكوكا يوجب ذلك كون المشروط ـ أيضا ـ مشكوكا ، بل الأخبار الدالّة على اشتراط التذكية متواترة (٢) ، وكذا الإجماعات المنقولة (٣) ، فإنّ الظاهر منها ومن الأخبار أنّ الحليّة والطهارة تتوقّفان على تحقّق التذكية وشرائطها ، لا أنّهما أصل يحكم بهما ، إلّا أن يثبت عدم التذكية ، أو عدم شرائطها ، كما توهّم المتوهّم.
ويدلّ أيضا أنّ ما يؤخذ من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية (٤) ، وظاهره أن لا يكون مأخوذا من يد الكافر ، لأنّه المتبادر.
قوله : وضعيفة زرارة بسهل بن زياد ، قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون ، قال : فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه » .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ هذه الرواية صحيحة أيضا ، كما حقّقنا في الرجال (٦) ، وجماعة من المحقّقين على أنّ ضعف سهل سهل ، وأنّه من مشايخ الإجازة ، يذكرونه لمجرّد
__________________
(١) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢٤.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٥ الباب ١٨ والباب ١٩ من أبواب الصيد.
(٣) لاحظ! رياض المسائل : ٢ ـ ٢٦٤.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ ـ ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات و ٢٤ ـ ٧٠ الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.
(٥) لم نعثر على هذا المتن في مجمع الفائدة والبرهان ـ المطبوع ـ ولعلّه موجود في النسخة الّتي كان قد اعتمدها المحشّي رحمهالله ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧٠ الحديث ٣٠٠٢٣ بالإسناد الرابع.
(٦) تعليقات على منهج المقال : ١٧٦.