بل مقتضى العمومات القرآنيّة والأخباريّة حرمة تلك الذبيحة ، بل في صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام أنّه سأله « عن الرجل يذبح ولا يسمّى ، فقال : إن كان ناسيا فلا بأس عليه ، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح » (١). وصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : « من لم يسمّ إذا ذبح ، فلا تأكله » (٢) ، خرج النسيان وبقي الباقي.
قوله : [ وظاهر الأصحاب التحريم ] ، ولكنّه يشكل ، لحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ، ما لم يكن ناصبيّا .. إلى آخره (٣).
حكمهم بحلّ ذبيحة المخالف من حيث كونه مسلما ، لا من حيث اعتقاده عدم وجوب التسمية ، بل ربّما ظهر من كلامهم اشتراط تسميتهم ، كما ذكره في « الدروس » (٤) ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : ويدلّ عليه أيضا حسنة فضيل ، وزرارة ، ومحمّد بن مسلم هي صحيحة في « الفقيه » أنّهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من الأسواق ، ولا يدرون ما صنع القصّابون ، قال : « كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه » (٥) .. إلى آخره (٦).
هذا ـ مع صحّة السند ـ يدلّ على ما ذهب إليه الأصحاب ، أنّ التذكية
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١١٧ ـ ١١٨ ، الكافي : ٦ ـ ٢٣٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٩ الحديث ٢٩٩٠٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١١ الحديث ٩٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٣٠ الحديث ٢٩٩٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١١٦ ، الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٣.
(٤) الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١١ الحديث ٩٧٦ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٧٠ الحديث ٣٠٠٢٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢٤.