أكثر الغربان من سباع الطيور ، ولا تأمّل في حرمة السباع ، لا من جهة الأدلّة ، لصحّتها وكثرتها ، ولا من جهة الفتاوي ، لما عرفت.
وأيضا ، بعض منها من الخبائث ، وبعض منها صفيفه أكثر ، مع عدم التأمّل في حرمته حرمة الخبيث أيضا.
ومن هذا ظهر حال الموثّق (١) أيضا ، مع أنّ الموثّق وغير الصحيح كيف يعارض الصحيح؟ سيّما مع ما في الصحيح من المقوّيات ، وفي غير الصحيح من المفاسد.
هذا ، مع أنّ القائل بالكراهة مطلقا (٢) رجع عن رأيه كما لا يخفى ، بل أفتى بعد الرجوع بالحرمة مطلقا (٣) ، مع أنّه تأمّل بعض المحقّقين في كون ما يختاره في الكتابين رأيه (٤).
[ و ] يعضد تأمّله أنّه كثيرا يذكر ما هو ظاهر في كونه مختاره ، ومع ذلك ينسب ذلك في « الخلاف » وغيره من كتبه (٥) إلى العامّة خاصّة ، ويذكر أنّ الشيعة على خلافه.
قوله : وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا مفصّلا (٦) وحرّم الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) الظاهر أنّ المراد منه : رواية غياث بن إبراهيم : مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧٣ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٢٥ الحديث ٣٠١٤١.
(٢) أي الشيخ الطوسي. لاحظ! تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٨ ذيل الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ٤ ـ ٦٦ ذيل الحديث ٢٣٨.
(٣) الخلاف : ٣ ـ ٢٦٧ المسألة ١٥.
(٤) العبارة ساقطة في ب ، ج ، ومرتكبة جدّا في النسخ الأخرى ، وما أثبتناه لعلّه هو الصواب ، وهو الأقرب إلى رسم الكلمات في النسخ الخطّية.
(٥) في النسخ : ( وغير من كثير ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٦) كذا ، وفي المصادر : ( تفصيلا ).