المسوخ جميعا ، فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكلّ ما صفّ فهو ذو مخلب ، وهو حرام ، والصفيف كما ترى بطير البازي (١) والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكلّ ما دفّ فهو حلال ، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكلّ طير مجهول .. إلى آخره (٢).
لعلّ المراد من هذا الكلام إظهار أنّ الصفيف لا يلزم أن يكون خالصا عن الدفّ ، بل ما يكون الغالب هو الصفّ ، مع أنّه قلّما يوجد الصفيف الخالص ، بل ربّما لا يوجد أصلا ، فهذا قرينة أخرى على إرادة الغلبة ، فاتّفق الأخبار والفتاوي (٣) ، فتأمّل!
قوله : واعلم أنّ رواية ابن بكير (٤) صريحة في أنّه يكفي للتحليل أحدها ، فالظاهر أنّها لا تجتمع مع المحرّم ، ورواية مسعدة (٥) تدلّ على أنّ القانصة وحدها كافية ، والظاهر أنّ أختيها كذلك ، لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم ـ وهي المخلب ـ فيدلّ على إمكان الاجتماع ، مع تغليب علامة التحريم .. إلى آخره (٦).
بل ربّما يظهر ذلك من رواية سماعة ، حيث قال عليهالسلام : أسباب الحرمة على
__________________
(١) كذا ، وفي المصادر : ( والصفيف كما يطير البازي ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧٦ ، وهي قطعة من رواية سماعة بن مهران : الكافي : ٦ ـ ٢٤٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٦ الحديث ٦٥ ، مع تفاوت يسير في الألفاظ بين المصادر.
(٣) في النسخ ( الأخبار في الفتاوي ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٤) في النسخ : ( رواية أبي بكر ) ، وما أثبتناه من المصادر ، الكافي : ٦ ـ ٢٤٨ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٥١ الحديث ٣٠٢١٥.
(٥) الكافي : ٦ ـ ٢٤٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٥١ الحديث ٣٠٢١٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٧٧.