في الحرمة ، وذكر العصير بناء على أنّه بحسب العادة هكذا يطبخ ، فتدبّر!
قوله : وأنّ العصير بظاهر لغته تمام عن عصر العنب (١) .. إلى آخره (٢).
في « القاموس » : ( العنب ونحوه يعصره ، فهو معصور ، وعصير ) (٣).
قوله : وحصر المحرّمات ، مؤيّدا بالشهرة ، دليل الحلّ حتّى يعلم كون المراد بالعصير ما يعمّ ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
هذا مخالف للقاعدة المقرّرة الشرعيّة في جميع أبواب الفقه ، المسلّمة بالنسبة إلى موضوعات الأحكام الشرعيّة ـ مثل مباحث الألفاظ وغيرها ـ من أنّ الأصل العدم ، والأصل البقاء حتّى يثبت خلافه ، وأنّه لا ينقض اليقين إلّا بيقين ، ولم نر من
الشارح مخالفتها إلّا في هذا الموضع ، فالأصل والعمومات لا تعارض النصوص ، والشهرة ليست بحجّة مع أنّ فيها تأمّلا ، لأنّ فقهاءنا بأجمعهم حكموا بتحريم العصير ، وكلامهم بمقتضى القاعدة يفيد العموم ، كالحديث (٥) ، ولم يذكر عباراتهم حتّى نستعلم.
نعم ، كلام الفاضلين وبعض من تبعهما ظاهر في الاختصاص (٦) ، لكن بهذا القدر لا يثبت ، وسيجيء تمام الكلام.
قوله : لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة ، وهو ظاهر ، وعلى القول بنجاسته قالوا : يطهر بذهاب ثلثيه ، وصيرورته دبسا (٧) أو خلّا ، وأيضا قالوا :
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( عامّ عن عصير العنب ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٠.
(٣) القاموس المحيط : ٢ ـ ٩٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٠.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٦) شرائع الإسلام : ٣ ـ ٢٢٥ ، إرشاد الأذهان : ٢ ـ ١١١.
(٧) كذا ، وفي المصدر : ( أو صيرورته دبسا ).