إذا ألقي فيه شيء حال غليانه (١) أو قبله ثمّ نجس بالغليان نجس ذلك أيضا ، وإذا طهر يطهر ذلك أيضا معه ، ولا يمنعه من الطهارة بما يطهّره ، كما إذا كان خمرا ألقي فيها شيء ثمّ صار خلّا ، وفي ذلك كلّه تأمّل ، إذ ما نجد دليلا على ذلك إلّا ما تقدّم ممّا يدلّ على الحلّ بذهاب ثلثيه ، وهو مستلزم للطهارة ، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شيء فيه صريحا ، فتأمّل .. إلى آخره (٢).
اعلم أنّ الظاهر من بعض الأخبار أنّ العنب بالغليان يصير خمرا ويدخل في حدّ الخمريّة ، مثل ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر عن أبي الربيع الشامي ، قال : « سألت الصادق عليهالسلام عن أصل الخمر ، كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتّخذ الخمر؟ فقال : إنّ آدم عليهالسلام لمّا هبط من الجنّة اشتهى من ثمارها. إلى أن قال : فأخذ روح القدس ضغثا من نار [ و ] رمى عليهما ، والعنب في أغصانهما ، حتّى ظنّ آدم أنّه لم يبق منهما شيء ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب ثلثاهما وبقي الثلث ، فقال الروح : ما ذهب [ منهما ] فحظّ إبليس ، وما بقي فلك » (٣).
وروى أخرى عنه عليهالسلام مثله ، ثمّ روى عن إبراهيم ، عنه عليهالسلام هذه الحكاية لبيان أصل تحريم الخمر ، إلّا أنّ فيها أنّ إبليس مكر بحوّاء « فأخذت عنقودا من عنب فأعطته ، فمصّه ولم يأكل منه. فلمّا ذهب يعضّه (٤) جذبته [ حوّاء ] من فيه ، فأوحى الله تعالى إليه (٥) : إنّ العنب قد مصّه [ عدوّي وعدوّك ] إبليس ، وقد
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( حين غليانه ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠١.
(٣) الكافي : ٦ ـ ٣٩٣ الحديث ١.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( يعضّ عليه ).
(٥) كذا ، وفي المصدر : ( إلى آدم ).