قوله : ويدلّ عليه أيضا بعض الروايات ، مثل : رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : « كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الأوّل عليهالسلام ـ أسأله عن السكنجبين ، والجلّاب ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ، وربّ التفّاح (١) ، فكتب : حلال » (٢) ، وفي رواية أخرى له عنه عليهالسلام ، وزاد : « ربّ السفرجل إذا كان الّذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها » (٣). وفيهما مع الغليان خلاف ، والمشهور الحلّ ، ويؤيّده الأصل والعمومات وحصر المحرّمات في الآية (٤) ، والأخبار كثيرة (٥) ، وقيل بالتحريم ، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من « الذكرى » (٦) .. إلى آخره (٧).
بل ادّعى بعض الفضلاء : عدم تحقّق خلاف في التمري ، وقال : بل الأصحاب يذكرون تحريمه بعنوان الاحتمال في المسألة والاستشكال ، لا نقل القول ، وأمّا الزبيبي ففيه ـ لغة ـ خلاف نادر.
وفيه :
أولا : أنّهم نقلوا القول ـ مثل الشارح وغيره (٨) ـ بل نقلوا القول بالنجاسة
__________________
(١) في المصدر إضافة : ( وربّ السفرجل ).
(٢) الكافي : ٦ ـ ٤٢٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢٧ الحديث ٥٥١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٦٦ الحديث ٣٢١٣٨ ، مع اختلاف يسير في ترتيب الألفاظ.
(٣) الكافي : ٦ ـ ٤٢٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢٧ الحديث ٥٥٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٦٧ الحديث ٣٢١٣٩.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٦٦ الباب ٢٩ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٦) ذكري الشيعة : ١١.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٢ ـ ٢٠٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣ ، الروضة البهيّة : ٧ ـ ٣٢٢.