أيضا ، مع أنّ العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرّض للتمري والاستشكال فيه بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال في غيره أصلا ، على أنّه نقل القول بوجوب الحدّ على شاربه حدّ شارب الخمر (١).
وثانيا : إنّا لم نجد القول بحلّيتهما إلّا من الفاضلين (٢) وبعض من وافقهما (٣) ، ولم نطّلع على عبارات باقي الأصحاب وما نقلوها في مقام ادّعاء الشهرة ، حتّى ننظر إليها ونرجع ونراهم يقنعون في النسبة إلى الشهرة بمجرّد ما رأوه في كتب الفاضلين.
مع أنّ عبارة « دروس الشهيد » ربّما تشعر بخلاف ذلك ، حيث نسب القول بحلّية التمري ـ مع كونها مقتضى الأصل والكتاب والسنّة والإجماع وحكم العقل ـ إلى القيل (٤) ، مع أنّ الحلّية لا تحتاج إلى التعرّض لذكرها ، لما أشرنا ، ولأنّه خلاف طريقتهم من التعرّض ، لذكرها دون ذكر الحرمة ، إذ التعبير بكذا يرتكبونه في موضع يقتضي الأصل والأدلّة وكلام الأصحاب الحرمة.
وأمّا الزبيبي ، فقد حكم بالحرمة من دون إشارة إلى خلاف فيما إذا نشّ ، بل نقل الخلاف في صورة الغليان خاصّة ، فيه شهادة على عدم اعتداده واعتنائه بالخلاف في صورة النشيش (٥).
مع أنّ الحليّة هي الموافقة للأصل والأدلّة الّتي أشرنا إليها ، مضافا إلى
__________________
(١) لاحظ! رياض المسائل : ٢ ـ ٤٨٣.
(٢) شرائع الإسلام : ٤ ـ ١٦٩ ، إرشاد الأذهان : ٢ ـ ١٨٠.
(٣) لاحظ! رياض المسالك : ٢ ـ ٢٩١.
(٤) الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ١٧.
(٥) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٣ ـ ١٧.