شهرتها بين الأصحاب ـ على ما يقولون ـ والشهرة عند الشهيد حجّة (١).
هذا كلّه ، مضافا إلى عدم دليل على الحرمة ـ كما تدّعون ـ سيّما وأن يعارض تلك الأدلّة ، ولعلّ هذا من الشهيد رحمهالله بناء على أنّه يظهر من الفاضلين في المقام المسامحة في نقل الأقوال والأدلّة ، لأنّ الحلّية كانت في نظرهما جليّة ، فما اعتنيا بقول الحرمة ومنشئه كما وقع من الشهيد بالنسبة إلى قولهما ، وكثيرا ما يفعلون كذا ، سيّما في كتب فتاويهم.
ويشير إلى مسامحتهما أنّ الصدوق في أوّل « الفقيه » عند ذكر الوضوء بماء التمر ، قال : ( والنبيذ الّذي يتوضّأ به وأحلّ شربه هو الّذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، وينبذ (٢) بالعشيّ ويشرب بالغداة ) (٣).
وهذا الكلام في غاية الظهور في منعه عن شرب ماء التمر لو زاد مكثه عمّا ذكر ، ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة (٤).
وأهل السنّة أيضا رووا في صحاحهم مضمون هذه الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) ، وهو مذهب الكليني رحمهالله أيضا كما يظهر من « الكافي » (٦) ، بل وربّما كان مذهب الشيخ أيضا ، حيث ذكر الأخبار على وجه ظاهره الاعتماد عليها من دون توجيه (٧).
__________________
(١) لاحظ! ذكري الشيعة : ٥.
(٢) كذا ، وفي المصدر : ( أو ينبذ ).
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ ـ ١١ ضمن الحديث ٢٠.
(٤) لاحظ! مستدرك الوسائل : ١ ـ ٢٠٩ الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
(٥) صحيح مسلم : ١٣ ـ ١٧٣ و ١٧٩ ، سنن ابن ماجة : ٢ ـ ١١٢٦ الحديثان ٣٣٩١ و ٣٣٩٩.
(٦) الكافي : ٦ ـ ٤١٥ الحديثان ١ و ٢ و ٤١٦ الأحاديث ٣ ـ ٥.
(٧) تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١٢١ الحديث ٥٢٢.