قوله : بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من « الذكرى » (١) ، والظاهر الطهارة .. إلى آخره (٢).
وقيل بأنّه يحدّ شاربه حدّ شارب الخمر (٣).
قوله : والمراد منه العصير العنبي ، كما يفهم من كلامهم ، ومن ظاهر الأخبار ، ولهذا ما قال أحد بالعموم إلّا ما أخرجه الدليل ، وما استدلّ القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات ، وما استدلّ له بها أيضا ، فكأنّ العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني ، فتأمّل (٤).
يخدشه أنّ أهل اللغة مع شدّة عنايتهم في ضبط المعاني ـ حتّى أنّهم ضبطوا المجازات المستعملة ، والعبادات مع أنّها وظائف شرعيّة ـ لم يتحقّق لأحد منهم إلى ذلك إشارة ، وأيضا ورد في غير واحد من الأخبار التقييد بالعنبي (٥) ، وفيه إشارة إلى بقاء عدم النقل ، والتأكيد خلاف الأصل والظاهر.
وأيضا ، لفظ « كلّ » ، و « أيّ » في الأخبار ربّما يشعران بعدم الاختصاص ، وإن أمكن التوجيه ، لأنّه توجيه ، لا من الاحتمالات الظاهرة.
وأيضا ، ما يظهر من الأخبار هو الاستعمال فيه ، وهو أعمّ من الحقيقة ، وإن بلغ من الكثرة غايتها ، كاستعمال العام في الخاص ، حتّى قيل : ما من عامّ إلّا وقد خصّ ، والاستعمال في العنبي في معدود من الأخبار ، مع أنّ استعمال الكلّي في الفرد حقيقة إذا أريد الخصوصيّة من القرينة. فلعلّ ما نحن فيه منه ، سيّما والأصل
__________________
(١) ذكري الشيعة : ١٣.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣.
(٣) لاحظ! رياض المسائل : ٢ ـ ٤٨٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٣.
(٥) لاحظ! الكافي : ٦ ـ ٣٩٣ الحديثين ١ و ٢.