قطعا ، بل قال الكليني : باب صفة الشراب الحلال ، وأتى بالأخبار الظاهرة (١).
وبالجملة ، الظاهر أنّهما من المحرّمين بالنشيش والغليان أيضا (٢) ، فتأمّل.
سلّمنا ، لكن لا وجه لنقلهم ذلك منشأ الإشكال ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد على المحرّم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من الأصل والأدلّة العظيمة بمجرّده.
بل كان اللازم عليهم إظهار عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الربوبات المباحة ، لا أنّ يستشكلوا ثمّ يقولوا : الأقرب الحلّ.
بل قال العلّامة في جواب مسائل السيّد مهنّا : ( وأمّا الزبيب ، فالأقرب إباحته مع انضمام غيره ) ، ويظهر منعه عن الخالص ، وهو محلّ النزاع ، واستشكاله في المخلوط أيضا ، لأنّ الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعلمونه من غير نكير.
وقال ولده رحمهالله في « حاشيته » أنّه سأله عن العصير الزبيبي فظهر منه التوقّف والتورّع.
وحكم فخر المحقّقين بالإباحة من جهة أنّ تحريمه يوجب الحرج في الدين (٣).
فظهر ممّا ذكر حال ما ادّعاه بعض الفضلاء ، مضافا إلى أنّ الشهرة مبنيّة على كون العصير صار حقيقة في العنبي ، كما أشرنا في الحاشية ـ وفيه مناقشة ستعرف ـ وكذا مبنيّة على كون الأصل في النبيذ الحلّية ، وفيه ما مرّ ، فتأمّل!
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٤٢٤.
(٢) لاحظ! الكافي : ٦ ـ ٤١٩ ، النهاية للطوسي : ٥٩٠.
(٣) إيضاح الفوائد : ٤ ـ ٥١٢.