الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شكّ في أنّه خير من القياس الّذي حرمته من ضروريّات المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنّة أيضا.
وكم من روايات في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال ، بل وربّما كانت صحيحة في اصطلاحهم ، ذكرت قدرا منها في حواشينا على « المدارك » ، و « الذخيرة » وغيرهما.
قوله : [ ما يدلّ على حلّ النبيذ الغير المسكر كثير ] ، مثل رواية أيّوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد (١) .. إلى آخره (٢).
فيه ، أنّ غاية ما يستفاد أنّ الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، لا مطلقا ، بل ربّما يشعر بحرمة هذه الصورة ، فتأمّل!
قوله : قيل : الأولى الاستدلال على تحريمه ب ( الْخَبائِثَ ) (٣) ، لأنّ مطلق الدم مقيّد بالدم المسفوح في قوله ( أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) (٤) ، وأنت تعلم أنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد ، على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين إلّا باعتبار مفهوم الصفة (٥).
قد ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الطحال حرام ، من جهة كونه دما (٦) ، ويظهر منها ـ ظهورا تامّا ـ أنّ الدم حرام مطلقا ، ولا يتقيّد بالمسفوح قطعا ، فتدبّر.
__________________
(١) الكافي : ٦ ـ ٤١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٠٤.
(٣) الأعراف ٧ : ١٥٧.
(٤) الأنعام ٦ : ١٤٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢١٠.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٠٠ الباب ٤٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.