اضطرّ إليه » ، وقال (١) جعفر بن محمّد عليهالسلام : « إذا اضطرّ المضطر إلى أكل الميتة أكل شيء حتّى يشبع (٢) ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتّى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتّى يضطرّ إليه [ أيضا ] » (٣). ولا يخفى أنّ الغالب بالنسبة إلى المضطرّين الحاجة إلى الشبع والريّ ، كما هو الظاهر.
قوله : وفي السند [ جهالة ] لا تضرّ ، وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه ، ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره (٤).
مع أنّ الكليني رواها بطريق آخر لا إرسال فيه (٥) ، والصدوق رواها في الصحيح عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه ، عن الباقر عليهالسلام (٦) ، مع أنّه لا يوجد تكليف يقدّم على حفظ النفس وإن كان وجوبه شديدا ، بل لا يكون أوجب الفرائض ، مثل
الفريضة اليوميّة وأشدّ منها ، بل وأصول الدين يجب فيها التقيّة حفظا للنفس ، قال تعالى ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (٧) ، وورد : « لا دين لمن لا تقيّة له » (٨) ، و « التقيّة ديني ودين آبائي » (٩). إلى غير ذلك من التشديدات فيها
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( قال ).
(٢) في المصدر : ( إذا اضطرّ الرجل إلى الميتة أكل حتّى يشبع ).
(٣) دعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٥ الحديث ٤٣٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٨.
(٥) الكافي : ٦ ـ ٢٤٢ الحديث ١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٨ الحديث ١٠٠٩.
(٧) النحل ١ : ١٠٦.
(٨) وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٢١٠ الحديثان ٢١٣٧٨ و ٢١٣٧٩.
(٩) وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٢١٠ ضمن الحديث ٢١٣٧٩.