بفسقه ، ويعضده قوله عليهالسلام : « ويجب عليهم تزكيته ، وتحرم (١) عليهم غيبته » (٢).
وأمّا لو لم تكن العدالة بهذه المثابة ، بأن لا يكون ساترا لجميع عيوبه ، متعاهد الجماعة ، بل يكون حسن الظاهر ولم يظهر فسقه كما هو مذكور في أخبار أخر ، أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما يظهر من أخر ، فهو غير مأمون من أن يظهر فسقه ـ بل وبحسب العادة يظهر ـ وغير مأمون من أن يبلغ القاضي ، بل وربّما يبلغه في مقام المخاصمة أو تبعيدا للقاضي عن الخطأ والخطر ، فشهادة مثله ليست بمقبولة إلّا عند الجاهل بحاله ما دام جاهلا به ، لا أنّه لا يقبل مطلقا.
أو يكون المراد العدالة الكاملة ، نظير ما ورد من الأخبار في تعريف الإيمان الّذي هو شرط في العدالة ، مع أنّه في كثير منها من المبالغات ما لا يخفى (٣) ، ويشيّده أنّها مقولة بالتشكيك ، كما هو مستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء ، حيث جعل الأعدليّة من المرجّحات.
أو يكون المراد السّؤال عن طريق معروفيّة عدالة الرجل بين المسلمين ، بأن يكون جماعتهم يعرفونه بالعدالة ، ويصير مسلّم العدالة بينهم ، مقبولا لهم حتّى يحكم بقوله على أيّ واحد يكون ، وهذا لا ينافي جواز كون الرجل عدلا عند بعض دون بعض.
هذا ، وربّما استدلّ بهذه الصحيحة (٤) على اعتبار الملكة ، بناء على عدم تحقّق هذا السّتر عادة ، إلّا بها.
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( وحرمت ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٩ ، وهي من رواية عبد الله ابن أبي يعفور ، وقد مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٣) لاحظ! بحار الأنوار : ٧٥ ـ ٢٣ الأحاديث ٨٩ ـ ٩٧.
(٤) أي : رواية عبد الله ابن أبي يعفور.