بقرينة السياق ، وهو قوله ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) مع أنّ الظاهر من الحلّية أنّها متوجّهة إلى من هو أهل للتحريم عليه وقابل له ، مع أنّه لا يدلّ على اللزوم ، والصحّة فرع اللزوم ، فتأمّل.
مع أنّه مطلق ، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، فتأمّل ، إذ يمكن الاستشكال بمثله في الأخبار أيضا ، فلاحظها وتأمّل فيها.
وبالجملة ، البيع من العقود اللازمة بالبديهة ، واعترف به الشارح من أوّل مبحثه إلى آخره ، بل وزاد على الفقهاء في ذلك في مبحث اشتراط الصيغة (٢) ، كما عرفت.
فبعد تحقّقه يكون آثاره لزوميّات وإن كان اشتراط خيار في بعض أوقات لا مطلقا ، لمنافاته للزوم الوفاء بكلّ شرط فيه ، حتّى أنّه يلزم على صاحب الخيار الوفاء به بالنحو الّذي شرطه ولولاه لما أمكنه ، والشرط في ضمن العقد (٣) لا يجب أن يكون من مقولة ذلك العقد وثمراته ، بل لا يكون كاشتراط عقد في عقد آخر.
وبالجملة ، لا خفاء في كون البيع عقدا لازما وثمراته حالا لازميّات ، بل كل من حيث كونها ثمرة نفس البيع ، فاللزوم إن كان تكليفا فالصبيّ غير مكلّف بالبديهة ، مع أنّ المراد من الصبي غير المكلّف ، وإن قهرنا فالتكليف يرجع إلى الولي أو غيره ، وفيه ما فيه ، وستعرف فساده مع عدم دلالة آية أو حديث على القهري.
وإن عاد لا على الصحّة ، فلا يدلّ على الصحّة عليه ، لأنّ العام لا يدلّ على
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٧٥.
(٢) راجع : مجمع الفائدة والبرهان : ١٣٩.
(٣) في د ، ه : ( عقد ).