الخاص ، مع أنّه مطلق فينصرف إلى المتعارف ، وهو غير القهري ، فتأمّل جدّا.
قوله : هو الجواز مع التميّز التام وإذن الولي ، لعدم المانع الصريح .. إلى آخره (١).
لا يخفى أنّه لم يدّع أحد أنّه حرام على الصبي ، بل يقولون : إنّ ما فعله لا يثمر شرعا ، وقد عرفت أنّ الأصول تقتضي عدم الإثمار أصلا ، لأنّ الانتقالات في الأملاك واللزومات وغيرها من الثمرات والأحكام أحكام شرعيّة ، كيف تثبت من غير دليل شرعي ، وأصل الإباحة والجواز يقتضي عدم تلك الأحكام لا ثبوتها بالنسبة إلى البالغ فضلا عن الصبي؟! والعمومات الّتي ادّعاها منها مطلقات ، والمطلق يرجع إلى العموم إذا كان حمله على فرد دون فرد ترجيحا من غير مرجّح ، وقطعيّة إرادة البعض مرجّح ـ كما ذكرنا سابقا ـ مع أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وهذا أيضا مرجّح آخر ، ومعلوم أنّ الفرد الشائع معاملة البلّغ ، سيّما في بلاد الحجاز.
على أنّه في كلّ واحد واحد من العمومات والمطلقات قرائن ظاهرة في الظهور في البلّغ ، مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، و « المؤمنون عند شروطهم » (٣) ، و ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٤) ، و ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٥). إلى غير ذلك ، فليلاحظ وليتأمّل.
مع أنّ الصحّة لا تظهر من آية ( أَحَلَّ اللهُ ) ، بل الحلّية ، ومن جهتها يظهر
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٣.
(٢) المائدة ٥ : ١.
(٣) عوالي اللآلي : ١ ـ ٢١٨ الحديث ٨٤.
(٤) النساء ٤ : ٢٩.
(٥) البقرة ٢ : ٢٧٥.