الصحّة ، والحلّية تستعمل في موضع يتحقّق فيه الحرمة ، فتأمّل.
بل صحّة البيع ربّما تكون متضمّنة للتكليف ، بأن يعطي البائع المبيع ويعطي المشتري الثمن ، وأنّهما لازمان عليهما شرعا ويجبران عليه ، كما سيجيء.
والمحقّقون يقولون بأنّ الأحكام الوضعيّة ترجع إلى التكليفيّة ، كما أنّ التكليفيّة ترجع إلى الوضعيّة بنوع من الاعتبار (١) ، بل أنكر بعضهم وجود الحكم الوضعي وادّعى الانحصار في التكليفي (٢) ، وإرجاع التكليف إلى غير العاقد من وليّ أو حاكم أو المؤمنين حسبة يتوقّف على الثبوت ، سيّما مع كون الأصل براءة ذمّتهم عن هذا التكليف الزائد.
ومن هذا يظهر ضعف آخر في شمول الآيات والأخبار الدالّة على صحّة البيع لبيع الصبي ، كما لا يخفى على المتأمّل.
على أنّه إذا بنى الشارع على أنّ الصحّة من أحكام الوضع لا رجوع فيها إلى الواجبات والمحرّمات أصلا ، وترجع إلى الأولياء ، فلا فرق بين ما إذا صدرت المعاملة من المميّز الرشيد أو غيره ، لاشتراك حكم الوضع بينهما ، فتأمّل.
قوله : ونقلها في « التذكرة » (٣) في مقام الاعتبار حجّة على العامّة .. إلى آخره (٤).
روي في « الغوالي » (٥) عن الكناسي ، عن الباقر عليهالسلام : « إنّ الغلام إذا زوّجه
__________________
(١) راجع! المحصول في علم الأصول : ١ ـ ٩٢ و ١٠٩ ، المستصفى : ١ ـ ٩٣ ، تمهيد القواعد : ١.
(٢) لاحظ! فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٠١.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٧٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٤ ، وفيه : ( في مقام الاعتبار بالسن ).
(٥) عوالي اللآلي : ٣ ـ ٣١٨ الحديث ١٧٠ ، وذكره أيضا : تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٣٨٣ ضمن الحديث ١٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٢٠ ـ ٢٧٨ ضمن الحديث ٢٥٦٢٦.