أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة » (١).
قوله : مع ضعفها بعبد العزيز .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب لو لم نقل الإجماع ، وكذا منجبر بالأصول ، والأخبار منها صحيحة ، كما ستعرف في مبحث الحجر ، وتعرف أيضا أنّ المعارض من الأخبار محمول على التقيّة وغير ذلك ، فلاحظ.
قوله : ولو أجازوا (٣) إلّا المكره [ ، فإنّ الاستثناء غير واضح ] .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ المكره الّذي استثنوه هو المكره الّذي يستجمع جميع شرائط الصيغة سوى الرضا ، ومن الشرائط القصد قطعا ، ولم يستثنوا القصد جزما ، والشارح أيضا معترف بعدم استثنائه ، فلو لم يكن القصد لم ينفع الإمضاء عندهم قطعا ، وصرّحوا به ، مضافا إلى اعتراف الشارح ، فعدم القصد مانع عن صحّة الإمضاء ، وإن لم يكن مكرها ، فكيف إن يكون مكرها؟! فالكره يزيد على المفسدة عندهم ، لا أنّه يرفع المفسدة.
وبالجملة ، ما ذكرناه في غاية الوضوح من كلامهم ، مضافا إلى تصريح بعضهم بذلك وتنبيههم ، كي لا يغفل غافل غير متأمّل.
فعلى هذا ، إنّه عقد كعقد الفضولي ، بل لعلّه أولى ، لأنّ الممضى هو المباشر للعقد ، وعدم الرضا حين العقد مثل عدم الرضا في الفضولي ، والرضا به بعده يجعله تجارة عن تراض ، إلّا أن يفسخ ، فتأمّل.
__________________
(١) الحاشية ـ من ( قوله : ونقلها في « التذكرة ». إلى : أو بلغ خمسة عشر سنة ) ـ أثبتناها من : د ، ه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٤ والضمير هنا يعود على رواية حمزة بن حمران : وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٢٧٥١.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( ولو أجازوا بعد الكمال ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٥٦.