ويحتمل أن يكون الحكم حينئذ بالصلح ، فتأمّل.
قوله : « .. وقال ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) (١) ، ولا شكّ أنّه يفهم من هذه الرواية عدم [ استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة ] .. إلى آخره (٢).
ويدلّ عليه رواية سلمة بن كهيل ، المرويّة في « التهذيب » في باب آداب الحكّام (٣).
قوله : ولعلّه بالإقرار أشبه .. إلى آخره (٤).
فيه تأمّل ، يظهر بملاحظة حال الناس ، وما ورد من الشارع (٥).
قوله : دليلهم الخبر المشهور المتقدّم : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » (٦) ، والمتبادر منه كون كلّ واحدة مختصّة بصاحبها ، خرج منه ما ثبت بالدليل ، مثل اليمين الّتي ردّها المدّعى عليه ، وبقي الباقي. يمكن (٧) منع الحصر (٨).
لا يمكن ، لأنّ العبارة ظاهرة فيه عرفا ، ولأنّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم في مقام إفادة الحكم الشرعي ، كما هو المقرّر والطريقة في الاستدلال عليه ، خرج ما خرج بالدليل ، وبقي الباقي.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٩٩ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤١٨ الحديث ٢٣٩٦١ ، والآية في : الانشراح (٩٤) : ٦.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٣٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٦ ـ ٢٢٥ الحديث ٥٤١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢١١ الحديث ٣٣٦١٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٣٨.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٤١ الباب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.
(٦) الكافي : ٧ ـ ٣٦١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٣ الحديث ٣٣٦٦٧.
(٧) في ب ، ج : ( ويمكن ).
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٣.