على حسب ما سيذكره الشارح في مسألة سكوت المنكر (١).
ويدلّ على القضاء بالنكول رواية إسحاق بن عمّار الآتية في مسألة تداعي الاثنان حقّا (٢).
قوله : وبعد التسليم يحتمل كونه كذلك ، بأنّ ذلك في الأصل وظيفتهما ، لا مطلقا ، فلا ينافي وجود كلّ واحدة في الآخر بالعارض ، مثل الردّ ، ولهذا قد يتعارض البيّنتان ، وقيل : بتقدّم (٣) بيّنة المدّعي ، وقيل بالعكس ، وسيجيء البحث في ذلك .. إلى آخره (٤).
لا يخفى أنّ هذه الأخبار لو خلّيت بنفسها وقطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها ، لكان ظاهرها القضاء بالنكول (٥) ، ثمّ بملاحظة الخارج لم يظهر سوى أنّ للمنكر ردّ اليمين على المدّعي في بعض المواضع ، وهو الموضع الّذي يتأتّى له ذلك أو مطلقا ، إلّا أنّه استثنى ما لم يتأتّ.
وعلى التقديرين لم يظهر خلاف ما ظهر من هذه الأخبار ، بل يؤكّده ، إذ الظاهر (٦) من ( أنّ له الردّ ) (٧) أنّه لو نكل عن الردّ أيضا يحكم عليه بالحقّ ، كما ظهر من ( أنّه عليه اليمين ) (٨) ، وهذا بعينه معنى القضاء بالنكول.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٧١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٢٢٧ ، الكافي : ٧ ـ ٤١٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٥٠ الحديث ٣٣٦٩٦.
(٣) كذا ، وفي المصدر : ( بتقديم ).
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٣ ـ ١٤٤.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٤١ الباب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٦) في ب ، ج : ( بل يؤكّده أنّ الظاهر ).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٧.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٦.