والحاصل ، أنّ الإجماع معارض لظاهر الأخبار ، فلا بدّ من الجمع ، وأقرب الجموع حجّة ، بل والجمع لا يمكن.
مضافا إلى أنّ نكوله عنهما معا مشعر بحقّية حقّ المدّعي ، ودالّ على القدر المشترك بين إضرار الخصم وحقّية حقّ المدّعي ، والإضرار منفي شرعا موجب للتدارك.
وترك الحلف تعظيما ، إنّما هو في صورة الردّ لا غير ، إذ واجب عليه الإتيان به من الله ومن رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحقّ للمسلم ، وحمل أفعال المسلم على الصحّة شرعا ربّما يقتضي البناء على الإقرار إن أمكن.
وأيضا ، بالنكول إمّا يبطل الدعوى وحقّ المدّعي ، أو يصحّ مراعى بمشيئة المنكر بفعل أحد الأمرين ، أو يصحّ ويجبر ويحبس عليه ، مع أنّ الصادر بالإجبار خلاف ما يظهر من الأخبار ، فإن صدر عنه وإلّا بطل الدعوى وحقّ المدّعي ـ أعني استحقاقه لمطالبته المنكر في هذا المجلس بما يدّعيه ، أو في كلّ مجلس ـ ولا شكّ أنّ الكلّ باطلة ، مخالفة لما يظهر من هذه الأخبار وغيرها والإجماع ، أو يصحّ لكن لا يستخرج الحقّ ولا يقطع النزاع إلّا بأمر زائد عليه ، وهو خلاف مدلول هذه الأخبار ، إذ ظاهرها أنّ الدعوى على أيّ حال تفصل والحقّ يستخرج ، وأنّ الطريق منحصر في الأمور المذكورة ، فتأمّل! مضافا إلى أنّ المدّعي لو طلب الفصل في مجلس الحكم فذلك حقّه ، وشاهد الحال قائم بأنّه طلبه كذلك ، مضافا إلى أنّه الطريقة الجارية المعهودة المستمرّة في الحكم.
مع أنّ الإمهال ضرر عليه عاجل ، وربّما يؤدّي إلى تلف الحقّ ، وكذا الجبر ،