ذكره لو كان صحيحا ومعتبرا للفصل ، سيّما وقد ذكر فيها ما هو معروف مشهور كاد أن [ يكون ] لا سترة فيه ولا خفاء بالنسبة إلى العوام ، فضلا عن الخواص.
وعدم ذكر الإقرار ، لأنّه ـ في الحقيقة ـ ترك النزاع ، كرفع يد المدّعي عنه بإبراء أو غيره.
وأمّا علم القاضي ، فالمتبادر من تلك الأخبار صورة عدم اطّلاعه بالحقّ.
وأمّا الحكم بالنكول ، فلعلّه يظهر منها ، لأنّ إلزام المنكر عند عدم البيّنة بأحد الأمرين خاصّة ـ لخروج حقّ المدّعي وقطع النزاع ، وأنّه ليس بعد هذا شيء للخروج والقطع ، لا على المدّعي ولا على المنكر ـ ظاهر في حصول المطلوب به ، أعني القدر المشترك بين الأمرين وجودا وعدما.
فتكون (١) العبارة في قوّة أن يقول : يحلف أو يردّ أو يؤدّي الحقّ ، على طريقة ما سيجيء في رواية عبد الرحمن (٢).
وأيضا ، الإجماع واقع في القضاء حينئذ إمّا بمجرّد النكول ، أو به وبردّ القاضي معا.
وحيث ظهر أن ليس بعد يمين المنكر أو ردّه شيء أصلا ومطلقا ، ظهر أنّ القضاء بالنكول وأنّ حصول المطلوب (٣) بالقدر المشترك ليس من حيث الوجود فقط ، مع أنّه إذا تعذّر الظاهر فالحمل على الأقرب متعيّن ، سيّما والأبعد أجنبيّ غريب بالنسبة إليه لا ربط له ، والأقرب في غاية القرب ، كاد أن يفهم ، لو سلّم عدم الفهم على حسب ما مرّ.
__________________
(١) في ب ، ج : ( فيكون ) ، وفي النسخ الأخرى : ( فكون ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٤ ، الكافي : ٧ ـ ٤١٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣.
(٣) في ب : ( وإن حصل المطلوب ).