ذلك ، فتأمّل.
قوله : وإن كان الأوّل بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق (١) ، وما في رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدّعي مع البيّنة في الدعوى على الميّت ، عن الكاظم عليهالسلام ، قال : « فيمين المدّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، وإن لم يحلف فعليه » (٢) .. إلى آخره (٣).
لا شكّ في بعده ، والظاهر حجّة ، واحتمال الفرق منفي فاسد بملاحظة الأدلّة والأقوال والطريقة في استنباط الأحكام الفقهيّة.
وأنّ مثل هذا لو كان قادحا في أمثال المقام لانسدّ باب إثبات أكثر الأحكام ، لأنّ ورود النصّ بلفظ عام بحيث ينطبق على المدّعي بنفسه ويسلم عن أمثال ما ذكره من المناقشات قليل ، لو لم نقل بعدمه ، على أنّه لو لم يجز الحكم على المنكر بنكوله عن اليمين إذا لم يكن أخرس حتّى يردّ القاضي اليمين على مدّعيه ويحلف أيضا ، فعدم الجواز بالنسبة إلى الأخرس العاجز بطريق أولى ، فتأمّل!
قوله : ولعلّ المقصود عدم سقوط الحقّ إن لم يحلف ، ويؤيّده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها ، لو كان ـ أي للمدّعى عليه حقّا (٤) ـ لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين .. إلى آخره (٥).
لا يخفى بعد هذا الاحتمال بملاحظة لفظ « على » ، وتفريعه على الشرط ،
__________________
٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣.
(١) كذا ، وفي المصدر : ( الإجماع بعدم الفرق ).
(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣ ، وقد مرّت الإشارة إليه قريبا.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٤ ـ ١٤٥.
(٤) كذا ، وفي المصدر : ( ولو كان ـ أي المدّعى عليه ـ حيّا ) ، وكذلك في مصادر الحديث.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٥.