وترتّبه عليه ، وعدم الحاجة إلى البيّنة على البقاء ، ولزوم الاستدراك ، لعدم عروض أمر يوهم السّقوط بوجه من الوجوه ، وبداهة بقاء الحال على ما سبق ، بل وعروض ما يؤكّد عدم السّقوط ، بل ويشير إلى حقّية الدعوى ـ لو لم نقل بالدلالة ـ كما اعترف في المسألة السّابقة.
ولا خفاء في ظهور العبارة في المطلوب ، ويؤكّده ما ذكر في آخر الرواية ، بملاحظة كلمة « أو » ، وأنّه إذا كان بناء الأمر على ردّ اليمين فلا وجه للإلزام باليمين أو الحقّ.
وحمله على صورة الإقرار بعيد ، وكذا على صورة حلف المدّعي.
وممّا يؤيّده توسيط قوله : « أو الحقّ » ، وتقديمه على الردّ ، وكذا الحال في كون « يردّ » على صيغة المجهول.
وممّا يبعّد ، أنّ الراوي سأل عن حكم عدم البيّنة وكيفيّة الفصل ، فلا يناسب الاقتصار على ذكر بعض دون بعض ، سيّما مع أنّه عمدة أيضا ، أو ذكر أمر مجمل لا يعلم منه الحال.
وممّا ذكر ظهر ، أنّ الرواية على ما ذكره الصدوق (١) ـ أيضا ـ فيها دلالة على المطلوب في الصدر والذيل معا ، فإنّه نقل موضع « وإن لم يحلف فعليه » ، « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حقّ له ».
وعلى هذا ، يحتمل أن يكون سقط في كلّ من الطريقين (٢) ما ذكر في الآخر ، فيكون موضع الدلالة ثلاثة.
ويحتمل أن يكون ضمير « عليه » راجعا إلى المدّعي ، يعني : وإن لم يحلف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٣٨ الحديث ١٢٨.
(٢) في ألف ، ب ، د ، ه : ( كلّ من الطرفين ).