فعلى المدّعي اليمين ، والمراد صورة الردّ ، بقرينة الذيل ، وأنّه لا وجه للاقتصار على البعض ، وأنّه حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في موضعه ، وأنّ المقام مقام التفصيل ، لا الإجمال.
وممّا ذكر ، ظهر أنّ الأخبار الدالّة على القضاء بالنكول في غاية الكثرة ، فتدبّر!
قوله : [ عدم ثبوت الحقّ إلّا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر ] إن كان نكوله بمنزلة أهليّته (١) ، فتأمّل ، وظاهر بعض العبارات ـ كالمتن ـ وجوبا .. إلى آخره (٢).
لعلّ وجهه أنّ روايتي محمّد بن مسلم وعبد الرحمن (٣) ربّما كانتا ظاهرتين في الفوريّة ، وكونه بمنزلة الإقرار والمؤيّد ، وهو الإشعار بإقراره ، والحمل على الصحّة صريح فيه ، والمدّعي يطلب حقّه فورا بقرينة الحال أو يصرّح بذلك ، فتأمّل!
قوله : أمّا دليل الاستثناء ، فهو الاعتبار المفهوم .. إلى آخره (٤).
ويدلّ على ذلك ـ أيضا ـ رواية المروزي ، المرويّة في باب الرهن ، المتضمّنة لحكم من عنده رهن بمال ومات المديون الراهن ، ولا يكون له البيّنة ، وأنّه يجوز حينئذ أخذ طلبه ممّا في يده (٥).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : ( بمنزلة البيّنة ).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٤٤ ، وقد مرّت الإشارة إليهما آنفا.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٥٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ٧ ـ ١٧٨ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٦ الحديث ٢٣٩٤٠.