قوله : وفيه (١) قول ، وإن نقلت في « الفقيه » (٢) .. إلى آخره (٣).
المناقشة في السّند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له ، كما حقّق في محلّه وسلّم عند المحقّقين (٤).
قوله : وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر .. إلى آخره (٥).
الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقّيهم بالقبول ، مع أنّ الظاهر تلقّيهم بالقبول ، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما ذكرناه في الحاشية السّابقة والصحيحة الآتية.
قوله : ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه ، ولكن لي في ذلك تأمّل .. إلى آخره (٦).
المعروف من الأصحاب ، أنّهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا ، أو بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرّة ، بل يعملون بالباقي البتّة ، والأصل حجيّة الحديث وحجّية ظاهره ، إلّا أن يثبت خلافه ، ولم يثبت إلّا في خصوص ذلك البعض ، مع أنّه لو لم يصحّ ذلك لم يبق حديث على الحجيّة إلّا ما ندر ، لأنّ الغالب إمّا فيه عموم خصّ ، أو إطلاق قيّد ، أو أمر حمل على غير الوجوب ، أو نهي حمل على غير الحرمة. إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) أي في : محمّد بن عيسى بن عبيد العبيدي ، المذكور في سند رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ٢٣٦ الحديث ٣٣٦٧٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٣٨ الحديث ١٢٨ ، بإسناده عن ياسين الضرير.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٥٨.
(٤) لاحظ! تعليقات على منهج المقال : ٣١٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٥٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٦٠ ـ ١٦١.