وفي السرائر (١) نفي الخلاف عن المنع من استعمال أحد الإنائين إذا وقع فيه نجاسة ولم يعلمه بعينه.
وفي المنتهى (٢) حكاية الإجماع على نجاسة المستعمل للجنب والحائض وشبههما (٣) إذا كان على جسده نجاسة عينيّة وكان أقلّ من كرّ ، وعلى نجاسة سؤر الخنزير وعلى نجاسة سؤر الكلب عدا بعض من (٤) العامّة.
قلت : وبملاحظة هذه الإجماعات المحكيّة مضافا إلى السيرة المستمرّة بين الفرقة الناجية قديما وحديثا يمكن القطع بالإجماع في المسألة.
وأمّا الأخبار الدالّة على ذلك ـ مطلقا أو في موارد مخصوصة ، فيستدلّ بها لذلك بانضمام عدم القول بالفصل (٥) ـ كثيرة جدّا بل لا يبعد بلوغها حدّ التواتر المعنوي كما ادّعي ، منها الأخبار الواردة في الكرّ ، وهي أيضا قريبة من التواتر.
وفي المعالم : إنّها كادت أن تبلغ في الكثرة حدّ التواتر المعنوي ، فمن ذلك الصحاح المستفيضة : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٦) فإنّ قضيّة مفهومها نجاسة الماء الّذي دونه ببعض النجاسات الغير المغيّرة وإلّا تساوى (٧) الكرّ فتسقط فائدة الاشتراط.
وبانعقاد الإجماع على عدم الفرق بين النجاسات في ذلك ، يتمّ دلالتها على عموم الانفعال بالنّسبة إليها ، ودلالتها على العموم بالنّسبة إلى المياه وأحوالها من جهة عموم إرادة (٨)
__________________
(١) السرائر ١ / ٨٥.
(٢) منتهى المطلب ١ / ١٣٧ و ١٥٤.
(٣) في ( د ) : « شبهما » ، بدلا من : « شبههما ».
(٤) لم ترد في ( د ) : « من ».
(٥) زيادة في ( د ) : « فيما لا قائل به ».
(٦) كما مرّ.
(٧) في ( ألف ) : « لتساوي ».
(٨) في ( د ) : « أداة ».