الشرط و (١) الموضوع في المنطوق.
أمّا الأوّل : فلأنّه المنساق منه في العرف ، ولو سلّم فالحكمة قاضية به في المقام وإلّا لخرج الكلام عن الإفادة.
أمّا الثاني : فلدلالة تعليق الحكم على الطبيعة (٢) عليه كما قيل ، أو بمعونة الحكمة أيضا. ولا يبعد جريان الحكمة في المفهوم أيضا مع قطع النظر عن عموم المنطوق.
فظهر بما قلنا استفادة عموم الحكم منها بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة من الورود على النجاسة وورودها عليه واستعماله في التطهير وغيرها. ويدلّ على هذا التعميم أيضا إطلاق التنجيس الظاهر فيه.
وادّعى بعض الأفاضل دلالتها على انفعال القليل بكلّ واحد من النجاسات نظرا إلى دلالة المنطوق على عدم تنجّس الكرّ بشيء من النجاسات بالعموم الاستغراقي ، فيكون المفهوم تنجّس القليل بكلّ واحد من النجاسات أيضا.
قال : وإلّا لم يكن الكرّ شرطا لكلّ واحد بل للمجموع من حيث المجموع ، فلا يدلّ المنطوق حينئذ على عدم انفعاله بملاقاة بعض النجاسات ، وهو خلاف الفرض والإجماع.
والحاصل أنّ النكرة في سياق النفي يدلّ على العموم الأفرادي لا المجموعيّ ، وبملاحظته يتمّ ما ذكرناه.
ومن الاشتباه بين العمومين يحصل الاشتباه في المقام (٣) قال : فتأمّل جدّا فإنّ المطلب دقيق في الغاية.
أقول : من الواضح أنّ الحكم في المنطوق هو عدم تنجّس الكرّ بشيء من النجاسات ، فيكون قضيّة مفهومه ينجس ما دون الكرّ بشيء منها ، فاشتراط الكرّية إنّما هو في
__________________
(١) لم ترد في ( د ) : « و ».
(٢) في ( د ) : « عليها » ، بدلا من : « عليه ».
(٣) في ( د ) : « بين المفاهيم » ، بدلا من : « في المقام ».