عدم الانفعال بشيء منها المقهور (١) عند عدم الشرط.
ومن الظاهر أنّ رفع عدم الانفعال بشيء إنّما يكون بانفعاله بشيء ، فلا وجه لحمل العبارة على حصول التعليق بالنسبة إلى كلّ واحد من النجاسات زعما منه رحمهالله أنّه لولاه لكان المعلّق عدم التنجّس بمجموع النجاسات ، فلا يدلّ على عدم تنجّسه بالبعض.
وهو فاسد لما عرفت من حصول احتمال آخر غير المعنيين المذكورين ، بل ويعيّن الحمل عليه ، فيكون المعلّق على الشرط هو عدم تنجّس الماء بشيء من النجاسات.
و (٢) من الواضح أنّ ذلك لا يستلزم حصول التعليق بالنسبة إلى كلّ واحد واحد ليدلّ على حصول التنجّس بكلّ واحد مع انتفاء الشرط ، كيف ولو كان قضيّة المفهوم ما ذكره رحمهالله لكان (٣) قولك : « إذا جئتني لم اعطك شيئا » دالّا على إعطائك جميع الأشياء مع عدم المجيء ، وهو ظاهر البطلان ، لا إشعار في العبارة به بضرورة الوجدان.
ومن ذلك صحيحة علي بن جعفر ، عن الدجاجة والحمامة وأشباههما (٤) تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء يتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا إلّا أن يكون الماء قدر كرّ من ماء » (٥).
والمنع من الوضوء ليس إلّا لأجل النجاسة ؛ إذ لا يشترط بما سوى الطهارة إجماعا ، و (٦) هو المفهوم من الكلام بمعونة المقام.
وصحيحة إسماعيل بن جابر [ في ] الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٧).
__________________
(١) في ( ج ) و ( د ) : « المفقود ».
(٢) في ( د ) : « إذ » ، بدلا من : « و ».
(٣) في ( ألف ) : « لمكان ».
(٤) في ( و ) : « أشباهها ».
(٥) الإستبصار ١ / ٢١ ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٩ ، ح ٤٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٥ ، ح ١٣ و ١٥٩ ، ح ٤ ؛ بحار الأنوار ٧٧ / ١٤.
(٦) في ( د ) : « بل » ، بدلا من : « و ».
(٧) الإستبصار ١ / ١٠ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١ ، ح ٥٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٥ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار