وظاهر التعريف مساواته للمعرّف ، فيدلّ على تنجّس ما دونه بالملاقاة في الجملة ، وبعدم القول بالفصل يعمّم الحكم بالنسبة إلى النجاسات ، وبظاهر الإطلاقات بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة كما مرّ.
.. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في الكرّ.
وفيها دلالة أيضا على شهرة اعتبار الكرّية في الماء عند الشيعة في زمن الأئمّة عليهمالسلام حتى كرّروا السؤال عنه ، وهم عليهمالسلام أجابوا تارة بتعيّن المساحة واخرى بضبط الوزن. ومن الظاهر أنّه بناء على القول بعدم الانفعال يكون ذلك لغوا محضا.
وحمله على عدم حصول التغيير معه عادة ممّا يقضي الضرورة بفساده ، ويتأدّى (١) سياق تلك الأخبار ببطلانه ، وكذلك حمل التقدير به على مجرّد المحافظة على المندوب (٢) وطلب الراجح كما لا يخفى.
ومنها : ما دلّ على إراقة الإنائين اللذين وقع في أحدهما نجاسة واشتبه بالآخر ووجوب التيمّم كموثقتي سماعة (٣) وعمّار الساباطي (٤). ومن الظاهر دلالة الأمر بالإراقة في المقام على عدم جواز الانتفاع به فيما هو الغالب في الانتفاع بالماء من الشرب والاستعمال في التطهير من الأحدات والأخباث ونحوها ، وكذا العدول من (٥) الطهارة الاختياريّة إلى الاضطراريّة.
ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة سؤر نجس العين ، وهي أخبار كثيرة مشتملة على الصحاح المستفيضة كصحيحة البقباق (٦) وصحيحة معاوية (٧) بن شريح الصريحتين في
__________________
ـ ٧٧ / ١٨.
(١) في ( د ) : « ينادي ».
(٢) في ( د ) : « محافظة المندوب به » ، بدلا من : « المحافظة على المندوب ».
(٣) الإستبصار ١ / ٢١ ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٩ ، ح ٤٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥١ ، ح ٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٨ ، ح ٤٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٥ ، ح ١٤.
(٥) في ( د ) : « عن ».
(٦) الإستبصار ١ / ٣٧ ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٣٧ ، ح ١٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٨٤ ، ح ٦.
(٧) الإستبصار ١ / ١٩ ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٥ ، ح ٣٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٦ ، ح ٦.