وربّما يستفاد من المعالم أيضا ميله إلى اعتبار الإجماع.
واستشكل فيه في الحدائق (١) على ظاهر كلامهم. وكأنّ الوجه في اعتبار ذلك لإطلاق (٢) الروايات الدالّة على تحديد (٣) مساحة الكرّ.
وحملها على إرادة بيان المكسّر لا داعي إليه على أنّه مع الاجتماع يتقوّى الماء على النجاسة من جهة انتشارها فيه ، بخلاف ما لو انتشر الماء وتباعدت أجزاؤه.
وأنت خبير بأنّ ظواهر تلك الأخبار (٤) ممّا لم يعرج (٥) عليها أحد من الأصحاب ، فلا بدّ من حملها على إرادة التكثير كما فهموا ـ مضافا إلى ما عرفت من الإطلاقات وظاهر التحديد بالوزن ـ وأنّ المعتبر في الاعتصام هو بلوغ الماء قدر الكرّ ، وهو أعمّ من كونه على ذلك النحو المخصوص الملحوظ في الأبعاد على فرض تسليم ظهور الروايات فيه ، أو كونها بحيث لو جعل (٦) في محلّ قليل (٧) لذلك كان كذلك (٨) ، فإطلاقها يعمّ جميع الوجوه.
هذا ، ثانيها : أنّه (٩) هل يعتبر فيه استواء سطح الماء أو يعمّ صورة الاختلاف فيقوى الأسفل بالأعلى والأعلى بالأسفل بمجرّد اتّصال الماء؟
اختلفت فيه عبارات الأصحاب ، واضطربت فيه أقوالهم ؛ لخفاء مدرك الحكم وخلوّه عن النصّ. فظاهر ما ذهب إليه كثير من الأصحاب من اعتبار الدفعة في التطهير بالكرّ ـ كما سيجيء ـ عدم تقوّي الأعلى بالأسفل وبالعكس إلّا مع اجتماع الماء عرفا واعتضاد بعضه
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ / ٢٧٦ ـ ٢٧٥.
(٢) في ( د ) : « اطلاق ».
(٣) في ( ج ) : « تحديده الكرّ ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ / ٤١٥ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٥ ، ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦.
(٥) في ( د ) : « يصرّح ».
(٦) زيادة في ( د ) : « لا ».
(٧) في ( د ) : « قابل ».
(٨) لم ترد في ( ب ) : « كان كذلك ».
(٩) في ( د ) : « هذا وهل » بدل « ثانيها انه ».