ويؤيّده أنّ الشيخ رحمهالله (١) في التهذيب عند شرحه للكلام المذكور حمله على القليل خاصّة ، ولذا استدلّ عليه بما دلّ على انفعال القليل ، وهو أعرف بمقصود شيخه.
وكيف كان ، فيدلّ على المشهور إطلاق روايات الكرّ.
ووقوع خصوص مياه الغدران في السؤال الوارد في بعضها لا يوجب انصراف الجواب إليه بالخصوص مع إطلاقه في نفسه.
ولو سلّم فغاية الأمر عدم دلالة تلك الرواية على العموم ، وهو لا ينافي دلالة غيرها عليه ؛ إذ ليس ذلك واردا في الجميع.
وفي رواية أبي بصير : « لا تشرب (٢) سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » (٣) مضافا إلى الأصل والاستصحاب والعمومات ، مع عدم قيام دليل على خلافها.
واحتجّ المفيد (٤) ومن تبعه بإطلاق ما دلّ على انفعال مياه الأواني من غير تفصيل بين القولين (٥).
ويضعّفه (٦) أنّه مع أخصّيته عن المدّعى معارض (٧) بالإطلاق المتقدّم.
فغاية الأمر أن يكون التعارض بينهما من قبيل العموم من وجه ، فيرجع فيه إلى الأصل ، ومقتضاه الطهارة كما أنّها (٨) مقتضى العمومات.
مضافا إلى أنّ الغالب في مياه الأواني القلّة ، فينصرف إليه الإطلاقات ؛ إذ هي مبنيّة على الغالب مع اعتضاده بالشهرة العظيمة بين الطائفة بل اتفاق الكلمة عليه بعد أولئك الأجلّة إن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٢١٧.
(٢) زيادة في ( د ) : « من ».
(٣) التهذيب ١ / ٢٢٦ ح ٣٣ ؛ الإستبصار ١ / ٢٠ ح ٦٤٤ عن أبي بصير.
(٤) المقنعة : ٦٤. وفي ( د ) : « للمفيد ».
(٥) في ( د ) : « القسمين ».
(٦) ليس في ( د ) : « أنه ».
(٧) في ( د ) : « أنه معارض ».
(٨) في ( د ) : « أنّ ».