وفيه الوجهان السابقان.
والأظهر ما قدّمناه من البناء على أصالة القلّة ، وجعله حاكما على أصالة الطهارة.
سادسها : أن يكون الشك في طروّ الكرّية ابتداء بعد العلم بالقلّة.
والظاهر حينئذ هو الحكم باستصحاب القلّة.
والحكم فيه أوضح من الوجوه المتقدّمة (١).
وقد يقال بمعارضته باستصحاب الطهارة فيرجع إلى أصالة الطهارة ، وهو ضعيف.
__________________
(١) في ( د ) : « السابقة ».