الواصلة إلينا ، ولا أشار إليه أحد من علمائنا. وكأنّه مبني على حمل اللفظ على عرف المتكلّم فيرجع إلى الوجه الأوّل.
وما ادّعاه من الإجماع (١) على فرض صرفه إلى الخصوصيّة المذكورة أيضا دون أصل المقدار في مقابلة ما ذكره ابن حي ، موهون بمصير المعظم على خلافه كما عرفت.
هذا ، واعلم أنّ المشهور في مقدار الرطل أنّه مائة وثلاثون درهما فيكون بالمثاقيل الشرعيّة أحدا وتسعين مثقالا. وذهب العلامة رحمهالله في بحث نصاب الغلات من التحرير والمنتهى أنّه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، فيكون تسعين مثقالا شرعيا. وهو محكيّ عن أحمد بن علي ـ وهو من العامة ـ في كتاب الحاوي.
والأظهر هو الأوّل.
ويدلّ عليه الشهرة العظيمة المعلومة من مذهب الأصحاب ، والمنقولة في كلام جماعة بل لا يعرف مخالف فيه سوى العلامة رحمهالله في خصوص ما ذكر من كتابيه. وهو موافق للمشهور في غيرهما.
وفي (٢) مثل هذه المسألة يكتفى فيه بمطلق المظنّة (٣) فإنّها من قبيل الموضوعات اللفظيّة.
ويمكن الاحتجاج عليه أيضا بما رواه الشيخان رحمهماالله في الكافي والتهذيب عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام على يدي أبي : جعلت فداك! إنّ أصحابنا اختلفوا في الصّاع ، بعضهم يقولون الفطرة (٤) بصاع المدني وبعضهم يقولون بصاع العراقي ، فكتب إليّ : « إنّ الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي » ، قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة ، فيكون كلّ رطل بالعراقي مائة وثلاثين وزنة (٥).
__________________
(١) في ( ألف ) : « الإجمال ».
(٢) لم ترد في ( د ) : « في ».
(٣) في ( ج ) و ( د ) : « الظنّ ».
(٤) لم يرد في ( ب ) : « الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقولون ».
(٥) الكافي ٤ / ١٧٢ ، ح ٩ ؛ تهذيب الأحكام ٤ / ٨٤ ، ح ١٧ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٣٤٠ ، ح ١.