والظاهر أنّه يريد بالوزنة مقدار الدرهم. ونشير إليه أنّه روى الصدوق رحمهالله هذا الخبر بعينه في العيون (١) وذكر الدرهم بدل الوزنة.
وهذه التتمة يحتمل أن يكون من المكاتبة (٢) بحمل الإخبار على (٣) الإخبار في الكتابة.
ويحتمل أن يكون من كلام الإمام عليهالسلام بإخباره إيّاه بلا واسطة أو بإخبار أبيه عنه حيث إنّه الواسطة.
ويحتمل أن يكون من كلام جعفر ، فيكون الإخبار منه لمن روى عنه ، وعلى الأخير (٤) الآخر لا تكون رواية لكنّه في مقام (٥) لا يبعد التعويل عليه.
وفي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني أنه قال : اختلفت (٦) الرواية في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام صاحب العسكر أسأله عن ذلك ، فكتب : (٧) « الفطرة صاع من قوت بلدك .. » إلى أن قال : « تدفعه وزنا ستة أرطال رطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما » (٨) فيكون الرطل العراقي مائة وثلاثين لما دلّ من المستفيضة على (٩) كون العراقي ثلثي المدني.
وما في الخبرين المذكورين (١٠) من ضعف في الإسناد مجبور بالشهرة العظيمة ، فالقول المذكور من العلامة رحمهالله ضعيف جدا.
ثم إنّ كلّ درهم نصف مثقال وخمساه فكلّ عشرة دراهم سبع مثاقيل شرعية ، وكلّ
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ٢ / ٢٧٦ ، ح ٧٣.
(٢) في ( ألف ) : « الكانية ».
(٣) لم يرد في ( ب ) و ( ج ) : « على الأخبار ».
(٤) في ( ب ) : « من الآخر ».
(٥) في ( د ) : « مثل المقام » ، بدل : « مقام » ، وهو أظهر.
(٦) في غير ( د ) : « اختلف ».
(٧) زيادة في ( د ) : « أنّ ».
(٨) تهذيب الأحكام ٤ / ٧٩ ، ح ١ ؛ وسائل الشيعة ٩ / ٢٤٤ ، ح ٢.
(٩) في ( د ) : « في » ، بدل « على ».
(١٠) في ( د ) : « المزبورين ».