مثقال منها زنة (١) دينار ، والدينار ممّا لم يختلف وزنه عمّا كانت عليه في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله من غير خلاف فيه يعرف.
وقد حكي اتفاق (٢) الخاصة والعامة عليه ، وهو ثلاثة أرباع المثقال الصير في حسب ما نصّوا عليه.
وأمّا الدرهم فقد اختلف الحال (٣) فيه. و (٤) ذكر جماعة أنّ الدرهم في صدر الإسلام كان نوعين : أحدهما كان وزنه ثمانية دوانيق ، وهي البقليّة (٥) ، والآخر نصفه أربع دوانيق ، وهي الطبرية ، فجمعا (٦) في الإسلام واخذ (٧) نصف المجموع ، فاستقر أمر الدرهم على ستّة دوانيق ، وهو المقصود في المقام.
__________________
(١) في ( د ) : « مائة » ، بدل « زنة ».
(٢) في ( ب ) : « عن اتفاق ».
(٣) مفتاح الكرامة ٢ / ١٠٦ ـ ١٠٨.
(٤) زيادة في ( د ) : « قد ».
(٥) في ( د ) : « البغلية ».
(٦) في ( د ) : « مجمعا ».
(٧) في ( د ) : « واحدا لنصف » ، بدل « اخذ نصف ».