ونصف عرضها » (١).
ومنها : مرسلة الأمالي (٢) حيث قال : روي أن الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار ونصف في طول وفي عرض وفي عمق. ويمكن أن يكون إشارة إلى أحد الخبرين المذكورين. وينجبر ما فيها من الضعف في الدلالة أو الإسناد بانضمام بعضها إلى البعض ، وباعتضادها بالشّهرة بين الأصحاب والإجماع المنقول بل الأصل في وجه.
ويرد على الأوّل أن قضيّة الأصل طهارة الماء إلى أن يعلم نجاسته ، ولا علم بالنجاسة مع نقصانه عن القدر المذكور بما لا ينقص عن كرّ القميين.
وقد مرّ تفصيل القول في ذلك في التقدير الأوّل.
وعلى الثاني أن الإجماع المذكور موهون بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه سيّما القمّيين المتقاربين (٣) لأعصارهم بل المعاصرين لهم عليهمالسلام الآخذين بمضامين الروايات الواردة منهم عليهمالسلام.
وقد أنكر المحقّق رحمهالله (٤) دعوى الإجماع في المقام كما مرّت الإشارة إليه ، وقد عرفت مناقشة المحقّق الأردبيلي (٥) في قيام الشهرة عليه فكيف بالإجماع.
وعلى الثالث أمّا على الموثقة فتارة بالمناقشة في إسنادها من جهة اشتمالها على عثمان بن عيسى ، وهو غير مصرّح عليه بالتوثيق ؛ مضافا إلى وقفه وسخط الإمام عليهالسلام عليه. وحكاية توبته غير ثابتة (٦).
وعلى أبي بصير المشترك بين جماعة ، وفيهم بعض المجاهيل ، وقد طعن على بعضهم
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٣٣ ، ح ٩.
(٢) عبارة المرسلة هكذا : روي أن الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ؛ الأمالي : ٧٤٤.
(٣) في ( د ) : « المقاربين لأعصار الشيخ » بدل « المتقاربين لأعصارهم ».
(٤) المعتبر ١ / ٤٦ و ٤٧.
(٥) مجمع الفائدة ١ / ٢٦١.
(٦) انظر عن عثمان بن عيسى ومدى توثيقه وحكاية توبته : رجال النجاشي : ٣٠٠.